نجم منتدى
هذه الخاصية طور الانشاء ...

فقط تسجل معنا

بالتوفيق
نجم منتدى
هذه الخاصية طور الانشاء ...

فقط تسجل معنا

بالتوفيق
نجم منتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نجم منتدى

اهلا و سهلا بجميع زوار و اعضاء منتدى كرام
 
الرئيسيةالبوابةاعلانات منتدى عامأحدث الصورالتسجيلدخول

Web Hosting




Cool Dark Blue Pointer Glitter
اعلانات منتدى
لا توجد اعىنات جديد

NEW
قريباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 دستور المملكة المغربية (1970)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
casa_idrissia2
عضو(ة) فعال(ة)
عضو(ة) فعال(ة)
casa_idrissia2


عدد المشاركات : 364
وسام تمييز : دستور  المملكة المغربية (1970) 24264010
تاريخ التسجيل : 02/06/2008

دستور  المملكة المغربية (1970) Empty
مُساهمةموضوع: دستور المملكة المغربية (1970)   دستور  المملكة المغربية (1970) I_icon_minitimeالجمعة 18 يوليو 2008 - 19:21

lol!


ظهير شريف رقم1.70.177 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390

(31 يوليوز 1970) بإصدار الأمر بتنفيذ الدستور


الحمد لله وحده

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)



يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.176الصادر في 5 جمادى الأولى 1390

(9 يوليوز1970) بتنظيم الاستفتاء حول الدستور؛

ونظرا لنتيجة الاستفتاء الذي أجرى يوم 20 جمادى الأولى 1390 (24 يوليوز 1970) والذي أسفر عن مصادقة الشعب على مشروع الدستور، حسبما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



الفصل الأول

يصدر جنابنا الشريف الأمر بتنفيذ الدستور المضاف نصه إلى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل الثاني

يلغى الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)



وحرر بالرباط في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)




الدستور

تصـديـر


المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية ، وهي جزء من المغرب الكبير.

وبصفتها دولة إفريقية ، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.

وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولة، فان المملكة المغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات.

كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم.



البـاب الأول


أحكـام عامـة


المبادئ الأساسية

الفصل 1

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديموقراطية واجتماعية.

الفصل 2

السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.

الفصل 3

الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

الفصل 4

القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ويجب على الجميع الامتثال له ، وليس للقانون أثر رجعي.

الفصل 5

جميع المغاربة سواء أمام القانون.

الفصل 6

الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

الفصل 7

علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.

شعار المملكة : الله ، الوطن ، الملك.



حقوق المواطنين السياسية.

الفصل 8

الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.

لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا اذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

الفصل 9

يضمن الدستور لجميع المواطنين :

حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛

حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛

حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.

ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

الفصل 10

لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون .

الفصل 11

لا تنتهك سرية المراسلات.

الفصل 12

يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية ، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.


حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية



الفصل 13

التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.

الفصل 14

حق الإضراب مضمون ،

وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.

الفصل 15

حق الملك مضمون.

للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد.

ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل 16

على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.

الفصل 17

على الجميع أن يتحملوا، كل على قدر استطاعته ، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل 18

على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.



البـاب الثانـي


الملـكيـة



الفصل 19

الملك أمير المومنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة استمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت .

وهو الضامن لاستغلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

الفصل 20

إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فان لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.

الفصل 21

يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره ، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس وصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة الثانية والعشرين من عمره.

يرأس مجلس الوصاية أقرب الأقرباء إلى الملك من جهة الذكور وأكبرهم سنا بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة ويتركب مجلس الوصاية بالإضافة إلى رئيسه من الرئيس الأول للمجلس الأعلى ورئيس مجلس النواب وسبع شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.

قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

الفصل 22

للملك قائمة مدنية.

الفصل 23

شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.

الفصل 24

يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا.

الفصل 25

يرأس الملك المجلس الوزاري.

الفصل 26

يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون ، وله أن يجري استفتاء بشأنه أو يطلب قراءته من جديد طبق الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس.

الفصل 27

للملك حق حل مجلس النواب بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 69 و71 من الباب الخامس.

الفصل 28

للملك أن يخاطب مجلس النواب والأمة، ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضع أي نقاش.

الفصل 29

يمارس الملك السلطة التنظيمية وتحدد ظهائر شريفة الميادين التي يفوض فيها الملك هذه السلطة للوزير الأول.

الظهائر الشريفة توقع بالعطف من الوزير الأول ماعدا الظهائر المنصوص عليها في هذا الفصل و الفصول 21 ( المقطع الثاني) 24-35-66-69-77-84-94.

الفصل 30

الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

الفصل 31

يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.

يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور وذلك باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

الفصل 32

يرأس الملك المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.

الفصل 33

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 77 كما يرأس المجلس الأعلى للتعليم.

الفصل 34

يمارس الملك حق العفو.

الفصل 35

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية فيمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب وتوجيه خطاب للأمة، وبسبب ذلك تكون له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي وممارسة شؤون الدولة.

تنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلانها.



البـاب الثالـث


مجلس النواب



تنظيم مجلس النواب



الفصل 36

يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

الفصل 37

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ولا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة التلبس بالجريمة.

ولا يمكن خارج مدة دورات المجلس إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

الفصل 38

يعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.

يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

إذا استمرت جلسات المجلس شهرين على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.

الفصل 39

يمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإما بمرسوم.

تعقد دورات المجلس الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.

الفصل 40

للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب وجلسات اللجان المتفرعة منه ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.

الفصل 41

جلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية وللمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

الفصل 42

يضع مجلس النواب قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن تصرح الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بمطابقته لمقتضيات هذا الدستور.

الفصل 43

ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات، ويطلق عليهم اسم النواب. يتركب مجلس النواب: من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر ومن أعضاء منتخبين من لدن جماعة ناخبة تتألف من مستشاري المجالس الحضرية والقروية، ومن أعضاء منتخبين من لدن جماعات ناخبة تشتمل على المنتخبين بالغرف المهنية وعلى ممثلي المأجورين، ويبين قانون تنظيمي عدد نواب كل فئة وطريقة انتخابهم وشروط قابليتهم للانتخاب وموانعها، وينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه كل سنة في بداية دورة أكتوبر وينتخب المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.



سلط مجلس النواب



الفصل 44

يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على مجلس النواب بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس النواب.

الفصل 45

يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:

الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور.

المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي؛

إحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

ويمكن أن يوضح ويتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي.

الفصل 46

إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

الفصل 47

إن النصوص الصادرة في صيغة قانون يمكن تغييرها بظهير شريف بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيمية.

الفصل 48

يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف يوافق عليه المجلس الوزاري، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بقانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tchwika14
عضو(ة) فعال(ة)
عضو(ة) فعال(ة)
tchwika14


ذكر
عدد المشاركات : 337
وسام تمييز : دستور  المملكة المغربية (1970) 24264010
تاريخ التسجيل : 01/06/2008

دستور  المملكة المغربية (1970) Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور المملكة المغربية (1970)   دستور  المملكة المغربية (1970) I_icon_minitimeالسبت 19 يوليو 2008 - 15:33

مشكورة اختي العزيزة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور المملكة المغربية (1970)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نجم منتدى :: منتديات علوم وثقافة :: شؤون قانونية-
انتقل الى: