نجم منتدى
هذه الخاصية طور الانشاء ...

فقط تسجل معنا

بالتوفيق
نجم منتدى
هذه الخاصية طور الانشاء ...

فقط تسجل معنا

بالتوفيق
نجم منتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نجم منتدى

اهلا و سهلا بجميع زوار و اعضاء منتدى كرام
 
الرئيسيةالبوابةاعلانات منتدى عامأحدث الصورالتسجيلدخول

Web Hosting




Cool Dark Blue Pointer Glitter
اعلانات منتدى
لا توجد اعىنات جديد

NEW
قريباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 ماذا عن عقوبه الزنى في المنظور القانوني في قانون العقوبات ؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tchwika14
عضو(ة) فعال(ة)
عضو(ة) فعال(ة)
tchwika14


ذكر
عدد المشاركات : 337
وسام تمييز : ماذا عن عقوبه الزنى في المنظور القانوني في قانون العقوبات ؟؟ 24264010
تاريخ التسجيل : 01/06/2008

ماذا عن عقوبه الزنى في المنظور القانوني في قانون العقوبات ؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: ماذا عن عقوبه الزنى في المنظور القانوني في قانون العقوبات ؟؟   ماذا عن عقوبه الزنى في المنظور القانوني في قانون العقوبات ؟؟ I_icon_minitimeالجمعة 11 يوليو 2008 - 6:02

طبعا تعتبر جريمه ولكن تختلف في حدود تطبيق العقوبه من بلد الى اخر وهناك بلاد تطبق الشريعه الاسلاميه في الزنى وتعتبره حدا من حدود الله ولهذا يطبق فيه عقوبه الرجم للزاني المحصن وعقوبه الجلد والتغريب للاعزب .
بالنسبة لبلاد التي لا تطبق الا القوانين المدنيه فان العقوبات المدرجه في الزنا تختلف من حيث انها جنحه او جنايه وتخضع الى دستور قانون العقوبات كل حسب بلده .

وسوف اسرد مثالا على بعض تلك القوانين التي قد لا تطبق الشريعه وقد تستبدلها بعقوبات اخرى مخففه او حسب ما ينص عليه قوانين تلك البلاد
فمثلا قانون العقوبات المصري ينص ( عَرَضَ القانون المصري لجرائم العِرْض في الباب الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان: (هتك العرض وإفساد الأخلاق)، وذلك في المواد (267 حتى 279) وهي من المواد التي يمكن وصفها بأنها ترجمة شبه حرفية لمثيلاتها الفرنسية.
وفيما يتعلق بتحديد (كنه الفعل المؤثم) فقد بان أنه ليس الزنا، وإنما هو شيء آخر يتمثل في الاعتداء على حق الإنسان في ألا يزني إلا بإرادته، أما الزنا وفق تعريفه في شرع الله تعالى فليس مما يُشكِّل في عرف القانون الوضعي الفرنسي والمصري جريمة تستحق العقاب.
ولذلك فحين تعرض المادة (273) وما بعدها من قانون العقوبات لزنا الأزواج، فإنها لا تعاقب أيّاً منهما بسبب إتيانه لفاحشة من الكبائر التي نهى الله تعالى عنها، وإنما هي تؤثم اعتداء الجاني على الرابطة الزوجية، ولذلك يجري نص المادة (273) من قانون العقوبات على أنه: (لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءاً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته لا تسمع دعواه عليها).
ومن ذلك: أن الزوج هو صاحب الحق الوحيد في تحريك العقوبة في مواجهة زوجته، فإن عفا عنها بعد بلوغ الأمر للسلطة ولو بعد صدور الحكم سقطت عنها العقوبة، حيث تقضي المادة 274 بأن: (المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت).
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الزوج الزاني في مسكن الزوجية لا يستطيع أن يحرك الدعوى في مواجهة زوجته الزانية؛ إذ إنه باعتدائه على الرابطة الزوجية يكون قد أسقط حقه في طلب العقاب على اعتدائها على ذات الرابطة.
ومن ناحية ثالثة جديرة بالعجب فإن الرجل الزوج لا يعاقب على الزنا إلا إذا كان زناه في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة، وفقاً لنص المادة (277) من قانون العقوبات التي تنص على أن: (كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر) وأعظِم بها من عقوبة!

العقوبات الجنائية المقدرة للزنا في بعض القوانين الدستوريه :

أ - عقوبة الزوجة الزانية: سبق أن ذكرنا نص المادة (274) من قانون العقوبات التي تقول: (المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت).
وينزل حكم هذا النص (الفرنسي) المصري بعقوبة الزنا للمحصن من القتل (الإعدام) رمياً بالحجارة وفقاً لما هو مقرر في شريعة الإسلام كحد لله تعالى لا يملك الإمام تخفيفه أو العفو عنه، إلى عقوبة الحبس اليسير لمدة سنتين قابلتين للإلغاء برضاء الزوج معاشرة زوجته.

ب - عقوبة الزوج الزاني: كما حددت المادة 277 عقوبة الزاني بأن (كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر).
ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن المشرع الفرنسي ومن بعده مقلده المصري يجعل من الزنا بمعناه الشرعي (أي الإيلاج الكامل) في حالة المادتين (274- 277) جنحة لا تزيد مدة الحبس فيها عن سنتين، بينما يعاقب على أي استطالة لجسم المجني عليه بعقوبة الجناية التي يمكن أن تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، اعتداداً بالمصلحة المعتبرة فيها (وهي حق الحرية الجنسية)، وراجع المواد 267 وما بعدها حتى 279 من قانون العقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماذا عن عقوبه الزنى في المنظور القانوني في قانون العقوبات ؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نجم منتدى :: منتديات الأسرة :: الحياة الأسرية-
انتقل الى: